عبد الرزاق الصنعاني

298

المصنف

باب ما يكون فيه التغليظ ( 17278 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه [ كان ] ( 1 ) يغلظ في دية الجار ، والذي يقتل في الشهر الحرام . ( 17279 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالا : من قتل في الشهر الحرام [ ومن قتل ] ( 2 ) وهو محرم ، ومن قتل في الحرم ، فالدية وثلث الدية ( 17280 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله . ( 17281 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من قتل في الحرم فالدية وثلث الدية ، ومن قتل محرما ( 3 ) فالدية مغلظة . ( 17282 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال : أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم ، فكسر ضلعا من أضلاعها ، فماتت ، فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم ، لأنها كانت في الحرم ، جعلها ( 4 ) الدية وثلث الدية ( 5 ) . ( 17283 ) - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن ابن أبي

--> ( 1 ) أضفته من ( ح ) . ( 2 ) استدركته من ( ح ) والنص فيه هكذا : ( من قتل في الحرم ، ومن قتل وهو محرم ، ومن قتل وهو في الشهر الحرام ) وفي ( ص ) كما أثبت ، وقد أعاد فيه الناسخ ( ومن قتل في الشهر الحرام ) . ( 3 ) هذا هو الصواب ، وفي ( ح ) ( من قتل في الحرم ) وهو مكرر . ( 4 ) كذا في ( ص ) و ( ح ) وفي ( هق ) ( جعل لها ) . ( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق شعبة عن ابن أبي نجيح 8 : 70 و 71 .